الميرزا جواد التبريزي

61

تنقيح مباني الحج

( مسألة 3 ) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين [ 1 ] اختيارا نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا إشكال وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : أحدها : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة . الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 296 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 86 / 286 ، الاستبصار 2 : 172 / 568 ، ووسائل الشيعة 12 : 349 ، الباب 21 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 .